لم يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع عند عامة العلماء ، وعند ومن توضأ ، ثم جز شعره ، أو قلم ظفره ، أو قص شاربه ، أو نتف إبطيه يجب عليه في قلم الظفر وجز الشعر وقص الشارب وجه قوله أن ما حصل فيه التطهير قد زال ، وما ظهر لم يحصل فيه التطهير فأشبه نزع الخفين . إبراهيم النخعي
( ولنا ) أن الوضوء قد تم ; فلا ينتقض إلا بالحدث ، ولم يوجد وهذا ; لأن الحدث يحل ظاهر البدن .
وقد زال الحدث عن الظاهر إما بالغسل ، أو بالمسح ، وما بدا لم يحله الحدث السابق ، وبعد بدوه لم يوجد حدث آخر ، فلا تعقل إزالته بخلاف المسح على الخفين ، لأن الوضوء هناك لم يتم ، لأن تمامه بغسل القدمين ، ولم يوجد إلا أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام غسل القدمين لضرورة تعذر النزع في كل زمان فإذا نزع زالت الضرورة فوجب غسل القدمين تتميما للوضوء ، وإنما أورد نتف الإبط .
وإن لم يكن ما يظهر بالنتف محلا لحلول الحدث فيه بخلاف قلم الأظفار ، لأنه روي عن رضي الله عنه أنه قال عمر ، وتأويله فليغسل يديه لتلوثهما بعرقه . من مسح إبطيه فليتوضأ