الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ومن توضأ ، ثم جز شعره ، أو قلم ظفره ، أو قص شاربه ، أو نتف إبطيه لم يجب عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع عند عامة العلماء ، وعند إبراهيم النخعي يجب عليه في قلم الظفر وجز الشعر وقص الشارب وجه قوله أن ما حصل فيه التطهير قد زال ، وما ظهر لم يحصل فيه التطهير فأشبه نزع الخفين .

                                                                                                                                ( ولنا ) أن الوضوء قد تم ; فلا ينتقض إلا بالحدث ، ولم يوجد وهذا ; لأن الحدث يحل ظاهر البدن .

                                                                                                                                وقد زال الحدث عن الظاهر إما بالغسل ، أو بالمسح ، وما بدا لم يحله الحدث السابق ، وبعد بدوه لم يوجد حدث آخر ، فلا تعقل إزالته بخلاف المسح على الخفين ، لأن الوضوء هناك لم يتم ، لأن تمامه بغسل القدمين ، ولم يوجد إلا أن الشرع أقام المسح على الخفين مقام غسل القدمين لضرورة تعذر النزع في كل زمان فإذا نزع زالت الضرورة فوجب غسل القدمين تتميما للوضوء ، وإنما أورد نتف الإبط .

                                                                                                                                وإن لم يكن ما يظهر بالنتف محلا لحلول الحدث فيه بخلاف قلم الأظفار ، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال من مسح إبطيه فليتوضأ ، وتأويله فليغسل يديه لتلوثهما بعرقه .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية