الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                معلومات الكتاب

                                                                                                                                بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع

                                                                                                                                الكاساني - أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني

                                                                                                                                صفحة جزء
                                                                                                                                ومن أيقن بالطهارة وشك في الحدث فهو على الطهارة ، ومن أيقن بالحدث وشك في الطهارة فهو على الحدث ، لأن اليقين لا يبطل بالشك

                                                                                                                                وروي عن محمد أنه قال المتوضئ إذا تذكر أنه دخل الخلاء لقضاء الحاجة وشك أنه خرج قبل أن يقضيها ، أو بعد ما قضاها فعليه أن يتوضأ ، لأن الظاهر أنه ما خرج إلا بعد قضائها ، وكذلك المحدث إذا علم أنه جلس للوضوء ، ومعه الماء ، وشك في أنه توضأ ، أو قام قبل أن يتوضأ ، فلا وضوء عليه لأن الظاهر أنه لا يقوم ما لم يتوضأ ، ولو شك في بعض وضوئه ، وهو أول ما شك غسل الموضع الذي شك فيه ، لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع ، وفي شك من غسله .

                                                                                                                                والمراد من قوله أول ما شك أن الشك في مثله لم يصر عادة له ; لا أنه لم يبتل به قط ، وإن كان يعرض له ذلك كثيرا لم يلتفت إليه ، لأن ذلك وسوسة ، والسبيل في الوسوسة قطعها ; لأنه لو اشتغل بذلك لأدى إلى أن يتفرع لأداء الصلاة ، وهذا لا يجوز .

                                                                                                                                التالي السابق


                                                                                                                                الخدمات العلمية