المسألة الخامسة : قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فبلغن أجلهن ) محمول في هذه الآية على انقضاء العدة، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه : دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين، ومعنى هذا الكلام أنه تعالى قال في الآية السابقة : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ) ولو كانت عدتها قد انقضت لما قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فأمسكوهن بمعروف ) ؛ لأن إمساكها بعد انقضاء العدة لا يجوز، ولما قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231أو سرحوهن بمعروف ) لأنها بعد انقضاء العدة تكون مسرحة ، فلا حاجة إلى تسريحها، وأما هذه الآية التي نحن فيها فالله تعالى
nindex.php?page=treesubj&link=11113نهى عن عضلهن عن التزوج بالأزواج، وهذا النهي إنما يحسن في الوقت الذي يمكنها أن تتزوج فيه بالأزواج، وذلك إنما يكون بعد انقضاء العدة، فهذا هو المراد من قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه، دل سياق الكلامين على افتراق البلوغين.
الْمَسْأَلَةُ الْخَامِسَةُ : قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ) مَحْمُولٌ فِي هَذِهِ الْآيَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دَلَّ سِيَاقُ الْكَلَامَيْنِ عَلَى افْتِرَاقِ الْبُلُوغَيْنِ، وَمَعْنَى هَذَا الْكَلَامِ أَنَّهُ تَعَالَى قَالَ فِي الْآيَةِ السَّابِقَةِ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) وَلَوْ كَانَتْ عِدَّتُهَا قَدِ انْقَضَتْ لَمَا قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) ؛ لِأَنَّ إِمْسَاكَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ لَا يَجُوزُ، وَلَمَّا قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=231أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) لِأَنَّهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ تَكُونُ مُسَرَّحَةً ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى تَسْرِيحِهَا، وَأَمَّا هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي نَحْنُ فِيهَا فَاللَّهُ تَعَالَى
nindex.php?page=treesubj&link=11113نَهَى عَنْ عَضْلِهِنَّ عَنِ التَّزَوُّجِ بِالْأَزْوَاجِ، وَهَذَا النَّهْيُ إِنَّمَا يَحْسُنُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي يُمْكِنُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ فِيهِ بِالْأَزْوَاجِ، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، فَهَذَا هُوَ الْمُرَادُ مِنْ قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، دَلَّ سِيَاقُ الْكَلَامَيْنِ عَلَى افْتِرَاقِ الْبُلُوغَيْنِ.