المسألة الثانية : تمسك أصحاب بهذه الآية في جواز أبي حنيفة قالوا : إنها إذا زوجت نفسها وجب أن يكون ذلك جائزا ؛ لقوله تعالى : ( النكاح بغير ولي، فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن ) . وإضافة الفعل إلى الفاعل محمول على المباشرة؛ لأن هذا هو الحقيقة في اللفظة، وتمسك أصحاب رضي الله تعالى [ ص: 111 ] عنه في أن هذا النكاح لا يصح إلا من الولي ؛ لأن قوله : ( الشافعي لا جناح عليكم ) خطاب مع الأولياء ، ولولا أن هذا العقد لا يصح إلا من الولي وإلا لما صار مخاطبا بقوله : ( لا جناح عليكم ) وبالله التوفيق.