قال المصنف رحمه الله تعالى ( فإن فإن كان يصل الماء إليها من غير نقض لم يلزمها نقضها ، { كان لها ضفائر رضي الله عنها قالت : يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنفضه للغسل من الجنابة ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : [ ص: 216 ] لا ، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات من ماء ثم تفيضي عليك الماء ، فإذا أنت قد طهرت أم سلمة } " وإن لم يصل الماء إليها إلا بنقضها لزمها نقضها ، لأن إيصال الماء إلى الشعر والبشرة واجب ) . لأن