قال المصنف رحمه الله تعالى ( ولا يجوز إلا لعادم الماء أو الخائف من استعماله ، فأما الواجد فلا يجوز له التيمم ، لقوله صلى الله عليه وسلم : { التيمم بعد دخول الوقت } فإن وجد الماء وهو محتاج إليه للعطش فهو كالعادم لأنه ممنوع من استعماله ، فأشبه إذا وجد ماء وحال بينهما سبع ) . الصعيد الطيب وضوء المسلم ما لم يجد الماء