( 190 ) فصل يجوز أن ولا نعلم في هذا خلافا . قال يصلي بالوضوء ما لم يحدث ، أحمد بن قاسم : سألت عن رجل صلى أكثر من خمس صلوات بوضوء واحد ؟ قال : ما بأس بهذا إذا لم ينتقض وضوءه ، [ ص: 96 ] ما ظننت أن أحدا أنكر هذا . وقال : { أحمد } وروى صلى النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس يوم الفتح بوضوء واحد . قال : { أنس } رواه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة قلت : وكيف كنتم تصنعون ، قال : يجزئ أحدنا الوضوء ما لم يحدث . البخاري وأبو داود .
وفي عن مسلم ، بريدة قال : { : إني رأيتك صنعت شيئا لم تكن تصنعه ، قال : عمدا صنعته . عمر } صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد ، ومسح على خفيه ، فقال له