( 2025 ) فصل : بغير خلاف ، سواء كان في الطهارة أو غيرها ، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ولا يفطر بالمضمضة سأله عن القبلة للصائم ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : { عمر } ؟ . ولأن الفم في حكم الظاهر ، فلا يبطل الصوم بالواصل إليه ، كالأنف والعين . وإن أرأيت لو تمضمضت من إناء وأنت صائم ؟ قلت : لا بأس . قال : فمه ، فلا شيء عليه . وبه قال تمضمض ، أو استنشق في الطهارة ، فسبق الماء إلى حلقه من غير قصد ولا إسراف الأوزاعي ، وإسحاق ، في أحد قوليه . وروي ذلك عن والشافعي وقال ابن عباس ، مالك : يفطر ; لأنه أوصل الماء إلى جوفه ذاكرا لصومه ، فأفطر ، كما لو تعمد شربه . [ ص: 18 ] وأبو حنيفة
ولنا أنه وصل إلى حلقه من غير إسراف ولا قصد ، فأشبه ما لو ، وبهذا فارق المتعمد . فأما إن طارت ذبابة إلى حلقه ، فقد فعل مكروها ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرف فزاد على الثلاث ، أو بالغ في الاستنشاق للقيط بن صبرة { } . حديث صحيح . ولأنه يتعرض بذلك لإيصال الماء إلى حلقه ، فإن وصل إلى حلقه . فقال : وبالغ في الاستنشاق ، إلا أن تكون صائما : يعجبني أن يعيد الصوم . وهل يفطر بذلك ؟ على وجهين : أحدهما ، يفطر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المبالغة حفظا للصوم ، فدل على أنه يفطر به ، ولأنه وصل بفعل منهي عنه ، فأشبه التعمد . أحمد
والثاني ، لا يفطر به ; لأنه وصل من غير قصد ، فأشبه غبار الدقيق إذا نخله . فأما ; فإن كانت لحاجة ، كغسل فمه عند الحاجة إليه ونحوه فحكمه حكم المضمضة للطهارة ، وإن كان عبثا ، أو تمضمض من أجل العطش ، كره . وسئل المضمضة لغير الطهارة عن الصائم يعطش فيتمضمض ثم يمجه . قال : يرش على صدره أحب إلي . فإن فعل ، فوصل الماء إلى حلقه ، أو ترك الماء في فيه عابثا ، أو للتبرد ، فالحكم فيه كالحكم في الزائد على الثلاث ; لأنه مكروه . ولا بأس أن أحمد ; لما روي عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال { يصب الماء على رأسه من الحر والعطش بالعرج يصب الماء على رأسه وهو صائم من العطش ، أو من الحر } . رواه : لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو داود .