( 2031 ) فصل : فإن ، لم يفطر به ، سواء وصل إلى المثانة ، أو لم يصل ، وبه قال قطر في إحليله دهنا . وقال أبو حنيفة : يفطر ; لأنه أوصل الدهن إلى جوف في جسده ، فأفطر ، كما لو نوى الجائفة ، ولأن المني يخرج من الذكر فيفطره ، وما أفطر بالخارج منه جاز أن يفطر بالداخل منه ، كالفم . ولنا أنه ليس بين باطن الذكر والجوف منفذ ، وإنما يخرج البول رشحا ، فالذي يتركه فيه لا يصل إلى [ ص: 20 ] الجوف ، فلا يفطره ، كالذي يتركه في فيه ولم يبتلعه . الشافعي