( 2074 ) فصل : ، بغير خلاف ; لقول الله تعالى : { ويلزم المسافر والحائض والمريض القضاء ، إذا أفطروا فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } . والتقدير : فأفطر . وقالت عائشة : كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم . وإن أفاق المجنون ، أو بلغ الصبي ، أو أسلم الكافر ، في أثناء النهار ، والصبي مفطر ، ففي وجوب القضاء روايتان ; إحداهما ، لا يلزمهم ذلك ; لأنهم لم يدركوا وقتا يمكنهم التلبس بالعبادة فيه ، فأشبه ما لو زال عذرهم بعد خروج الوقت . والثانية : يلزمهم القضاء ; لأنهم أدركوا بعض وقت العبادة ، فلزمهم القضاء ، كما لو أدركوا بعض وقت الصلاة .