[ ص: 36 ] مسألة : قال : ( ومباح لمن جامع بالليل أن لا يغتسل حتى يطلع الفجر ، وهو على صومه ) وجملته ، أن الجنب له أن يؤخر الغسل حتى يصبح ، ثم يغتسل ، ويتم صومه ، في قول عامة أهل العلم ، منهم ، علي ، وابن مسعود ، وزيد ، وأبو الدرداء ، وأبو ذر ، وابن عمر ، وابن عباس وعائشة ، وأم سلمة رضي الله عنهم . وبه قال مالك ، في أهل والشافعي الحجاز ، ، وأبو حنيفة ، في أهل والثوري العراق والأوزاعي في أهل الشام ، ، في أهل والليث مصر ، وإسحاق ، ، في أهل الحديث ، وأبو عبيدة ، في أهل الظاهر . وكان وداود يقول : لا صوم له . ويروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع عنه ، قال أبو هريرة : رجع سعيد بن المسيب عن فتياه . أبو هريرة
وحكي عن الحسن ، ، قالا : يتم صومه ويقضي . وعن وسالم بن عبد الله في رواية : يقضي في الفرض دون التطوع . وعن النخعي ، عروة : إن وطاوس ، فهو مفطر ، وإن لم يعلم ، فهو صائم . وحجتهم حديث علم بجنابته في رمضان ، فلم يغتسل حتى أصبح ، الذي رجع عنه . ولنا ما روى أبي هريرة أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، قال : { عائشة ، فقالت : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا ، من جماع ، من غير احتلام ، ثم يصومه } . ثم دخلنا على ذهبت أنا وأبي حتى دخلنا على أم سلمة ، فقالت مثل ذلك ، ثم أتينا ، فأخبرناه بذلك ، فقال : هما أعلم بذلك ، إنما حدثنيه أبا هريرة . متفق عليه . قال الفضل بن عباس : أحسن ما سمعت في خبر الخطابي أنه منسوخ ; لأن الجماع كان محرما على الصائم بعد النوم ، فلما أباح الله الجماع إلى طلوع الفجر ، جاز للجنب إذا أصبح قبل أن يغتسل أن يصوم . وروت أبي هريرة { عائشة } . رواه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : إني أصبح جنبا ، وأنا أريد الصيام . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : وأنا أصبح جنبا ، وأنا أريد الصيام ، فقال له الرجل : يا رسول الله ، إنك لست مثلنا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر . فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله ، وأعلمكم بما أتقي ، في ( موطئه ) مالك في ( صحيحه ) . ومسلم