( 2184 ) مسألة : قال : ( ، وضربت خباء في الرحبة ) أما خروجها من المسجد ، فلا خلاف فيه ; لأن الحيض حدث يمنع اللبث في المسجد ، فهو كالجنابة ، وآكد منه ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { وإذا حاضت المرأة ، خرجت من المسجد } . رواه لا أحل المسجد لحائض ، ولا جنب أبو داود . وإذا ثبت هذا فإن المسجد إن لم يكن له رحبة ، رجعت إلى بيتها ، فإذا طهرت رجعت فأتمت اعتكافها ، وقضت ما فاتها ، ولا كفارة عليها . نص عليه ; لأنه خروج معتاد واجب ، أشبه الخروج للجمعة ، أو لما لا بد منه . أحمد
وإن كانت له رحبة خارجة من المسجد ، يمكن أن تضرب فيها خباءها ، فقال : تضرب خباءها فيها مدة حيضها . وهو قول الخرقي . وقال أبي قلابة : تضرب فسطاطها في دارها ، فإذا طهرت قضت تلك الأيام ، وإن دخلت بيتا أو سقفا استأنفت . النخعي
وقال الزهري ، وعمرو بن دينار ، ، وربيعة ، ومالك : ترجع إلى منزلها ، فإذا طهرت فلترجع ; لأنه وجب عليها الخروج من المسجد ، فلم يلزمها الإقامة في رحبته ، كالخارجة لعدة ، أو خوف فتنة . ووجه قول والشافعي ما روى الخرقي المقدام بن شريح ، عن ، قالت : { عائشة } . رواه كن المعتكفات إذا حضن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن من المسجد ، وأن يضربن الأخبية في رحبة المسجد ، حتى يطهرن أبو حفص بإسناده . وفارق المعتدة ، فإن خروجها لتقيم في بيتها وتعتد فيه ، ولا يحصل ذلك مع الكون في الرحبة ، وكذلك الخائفة من الفتنة خروجها لتسلم من الفتنة ، فلا تقيم في موضع لا تحصل السلامة بالإقامة فيه . والظاهر أن إقامتها في الرحبة مستحب وليس بواجب .
وإن لم تقم في الرحبة ، ورجعت إلى منزلها أو غيره ، فلا شيء عليها ; لأنها خرجت بإذن الشرع . ومتى طهرت رجعت إلى المسجد ، فقضت وبنت ، ولا كفارة عليها . لا نعلم فيه خلافا ; لأنه خروج لعذر معتاد ، أشبه الخروج لقضاء الحاجة ، وقول تحكم لا دليل عليه . ( 2185 ) إبراهيم
فصل : فأما لأنها لا تمنع الصلاة ولا الطواف ، وقد قالت الاستحاضة فلا تمنع الاعتكاف ; { عائشة } . أخرجه : اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة ، فكانت ترى الحمرة والصفرة ، وربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي . إذا ثبت هذا فإنها تتحفظ وتتلجم ، لئلا تلوث المسجد ، فإن لم يمكن صيانته منها خرجت من المسجد ; لأنه عذر وخروج لحفظ المسجد من نجاستها ، فأشبه الخروج لقضاء حاجة الإنسان . ( 2186 ) البخاري
فصل : ينقسم أربعة أقسام [ ص: 80 ] أحدها ، ما لا يوجب قضاء ولا كفارة ، وهو الخروج لحاجة الإنسان ، وشبهه مما لا بد منه . والثاني : ما يوجب قضاء بلا كفارة ، وهو الخروج للحيض . والثالث ، ما يوجب قضاء وكفارة ، وهو الخروج لفتنة ، وشبهه مما يخرج لحاجة نفسه . والرابع ، ما يوجب قضاء وفي الكفارة وجهان ، وهو الخروج لواجب ، كالخروج في النفير ، أو العدة . ففي قول الخروج المباح في الاعتكاف الواجب ، لا كفارة عليه ; لأنه واجب لحق الله تعالى ، أشبه الخروج للحيض . القاضي
وظاهر كلام وجوبها ; لأنه خروج غير معتاد ، فأوجب الكفارة كالخروج لفتنة . الخرقي