( 2306 ) فصل : ويستحب . قال ذكر ما أحرم به في تلبيته : إن شئت لبيت بالحج ، وإن شئت لبيت بالحج والعمرة ، وإن شئت بعمرة ، وإن لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة ، فقلت : لبيك بعمرة وحجة . أحمد
وقال : لا يستحب ذلك . وهو اختيار أبو الخطاب ، وقول ابن عمر ; لأن الشافعي قال : ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا ، ولا عمرة . وسمع جابرا رجلا يقول : لبيك بعمرة . فضرب صدره ، وقال : تعلمه ما في نفسك . ولنا ما روى ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أنس } . وقال لبيك عمرة وحجا : { جابر } . وقال قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول : لبيك بالحج : { ابن عباس } . وقال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وهم يلبون بالحج : { ابن عمر } . متفق على هذه الأحاديث . وقال بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ، ثم أهل بالحج : { أنس } . رواه سمعتهم يصرخون بهما صراخا . البخاري
وقال : { أبو سعيد منى . } وهذه الأحاديث أصح وأكثر من حديثهم . وقول خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج فحللنا ، فلما كان يوم التروية لبينا بالحج ، وانطلقنا إلى يخالفه قول أبيه ; فإن ابن عمر روى بإسناده ، عن { النسائي الصبي بن معبد ، أنه أول ما حج لبى بالحج والعمرة جميعا ، ثم ذكر ذلك . فقال : هديت لسنة نبيك لعمر } . وإن لم يذكر ذلك في تلبيته ، فلا بأس ; فإن النية محلها القلب ، والله أعلم بها .