( 2314 ) مسألة : قال : ( والمرأة يستحب لها أن تغتسل عند الإحرام ، وإن كانت حائضا أو نفساء ; ) ( لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وهي نفساء أن تغتسل ) وجملة ذلك أن أسماء بنت عميس ; لأنه نسك ، وهو في حق الحائض والنفساء آكد ; لورود الخبر فيهما . قال الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام ، كما يشرع للرجال : حتى أتينا جابر ذا الحليفة ، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر ، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم : كيف أصنع ؟ قال : { } . رواه اغتسلي ، واستثفري بثوب ، وأحرمي . مسلم
وعن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عباس بالبيت } . رواه النفساء والحائض ، إذا أتيا على الوقت ، يغتسلان ، ويحرمان ، ويقضيان المناسك كلها ، غير الطواف أبو داود . وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل لإهلال الحج ، وهي حائض . عائشة
وإن ، استحب لها تأخير الاغتسال حتى تطهر ; ليكون أكمل لها ، فإن خشيت الرحيل قبله ، اغتسلت ، وأحرمت . رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات ، أو النفساء