( 2324 ) مسألة : قال : ( ولا يلبس القمص ، ولا السراويل ، ولا البرنس ) قال : أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من لبس القمص ، والعمائم ، والسراويلات ، والخفاف ، والبرانس . والأصل في هذا ما روى ابن المنذر ، { ابن عمر ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يلبس القمص ، ولا العمائم ، ولا السراويلات ، ولا البرانس ، ولا الخفاف ، إلا أحدا لا يجد نعلين ، فليلبس الخفين ، وليقطعهما أسفل من الكعبين ، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ، ولا الورس ما يلبس المحرم من الثياب } متفق عليه . أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم :
نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأشياء ، وألحق بها أهل العلم ما في معناها ، مثل الجبة ، والدراعة ، والثياب ، وأشباه [ ص: 138 ] ذلك . فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره ، ولا ستر عضو من أعضائه بما عمل على قدره ، كالقميص للبدن ، والسراويل لبعض البدن ، والقفازين لليدين ، والخفين للرجلين ، ونحو ذلك ، وليس في هذا كله اختلاف . قال : لا يجوز لباس شيء من المخيط عند جميع أهل العلم ، وأجمعوا على أن المراد بهذا الذكور دون النساء . ابن عبد البر