( 2369 ) مسألة : قال : ( ، فإن احتاجت سدلت على وجهها ) وجملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها ، كما يحرم على الرجل تغطية رأسه . لا نعلم في هذا خلافا ، إلا ما روي عن والمرأة إحرامها في وجهها أسماء ، أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة . ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحاجة ، فلا يكون اختلافا . قال : وكراهية البرقع ثابتة عن ابن المنذر سعد وابن عمر وابن عباس وعائشة ، ولا نعلم أحدا خالف فيه .
وقد روى وغيره ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البخاري } . فأما إذا احتاجت إلى ستر وجهها ، لمرور الرجال قريبا منها ، فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها . روي ذلك عن ولا تنتقب المرأة المحرمة ، ولا تلبس القفازين ، عثمان وعائشة . وبه قال عطاء ، ومالك ، والثوري ، والشافعي وإسحاق ، . ومحمد بن الحسن
ولا نعلم فيه خلافا ; وذلك لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت : { } . رواه كان الركبان يمرون بنا ، ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذونا ، سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها ، فإذا جاوزونا كشفناه أبو داود ، . ولأن بالمرأة حاجة إلى ستر وجهها ، فلم يحرم عليها ستره على الإطلاق ، كالعورة . وذكر والأثرم أن الثوب يكون متجافيا عن وجهها ، بحيث لا يصيب البشرة ، فإن أصابها ، ثم زال أو أزالته بسرعة ، فلا شيء عليها ، كما لو أطارت الريح الثوب عن عورة المصلي ، ثم عاد بسرعة ، لا تبطل الصلاة . وإن لم ترفعه مع القدرة ; افتدت ; لأنها استدامت الستر . القاضي
ولم أر هذا الشرط عن ، ولا هو في الخبر ، مع أن الظاهر خلافه ، فإن الثوب المسدول لا يكاد يسلم من إصابة البشرة ، فلو كان هذا شرطا لبين ، وإنما منعت المرأة من البرقع والنقاب ونحوهما ، مما يعد لستر الوجه . قال أحمد : إنما لها أن تسدل على وجهها من فوق ، وليس لها أن ترفع الثوب من أسفل . كأنه يقول : إن النقاب من أسفل على وجهها . أحمد