الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 2372 ) مسألة : قال : ( ولا تكتحل بكحل أسود ) الكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل ، وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة ، وهو في حقها أكثر من الرجل . ويروى هذا عن عطاء ، والحسن ، ومجاهد . قال مجاهد : هو زينة .

                                                                                                                                            وروي عن ابن عمر أنه قال : يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيب . قال مالك : لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه بالإثمد وغيره .

                                                                                                                                            وروي عن أحمد ، أنه قال : يكتحل المحرم ، ما لم يرد به الزينة . قيل له : الرجال والنساء ؟ قال : نعم . والدليل على كراهته ما روي عن جابر ، { أن عليا قدم من اليمن ، فوجد فاطمة ممن حل ، فلبست ثيابا صبيغا ، واكتحلت ، فأنكر ذلك عليها ، فقالت : أبي أمرني بهذا . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : صدقت ، صدقت } . رواه مسلم وغيره .

                                                                                                                                            وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من ذلك . وروي عن عائشة أنها قالت لامرأة : اكتحلي بأي كحل شئت ، غير الإثمد أو الأسود . إذا ثبت هذا فإن الكحل بالإثمد مكروه ، ولا فدية فيه . ولا أعلم فيه خلافا ، وروت شميسة ، عن عائشة ، قالت : اشتكيت عيني وأنا محرمة ، فسألت عائشة ، فقالت : اكتحلي بأي كحل شئت غير الإثمد ، أما إنه ليس بحرام ، ولكنه زينة ، فنحن نكرهه . قال الشافعي : إن فعلا فلا أعلم عليهما فيه فدية بشيء .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية