( 2392 ) فصل : : فقال فإن كرر النظر حتى أمذى : عليه دم . وقال أبو الخطاب : ذكره القاضي . قال الخرقي : لأنه جزء من المني ، ولأنه حصل به التذاذ ، فهو كاللمس . وإن لم يقترن بالنظر مني أو مذي ، فلا شيء عليه ، سواء كرر النظر أو لم يكرره . القاضي
وقد روي عن في من جرد امرأته ، ولم يكن منه غير التجريد ، أن [ ص: 163 ] عليه شاة ، وهذا محمول على أنه لمس ، فإن التجريد لا يعرى عن اللمس ظاهرا ، أو على أنه أمنى أو أمذى ، أما مجرد ، النظر ، فلا شيء فيه ، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى نسائه وهو محرم ، وكذلك أصحابه . أحمد