( 2398 ) فصل : ، كبهيمة الأنعام ونحوها ; لأنه ليس بصيد ، وإنما حرم الله تعالى الصيد ، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح البدن في إحرامه في ولا تأثير للإحرام ولا للحرم في تحريم شيء من الحيوان الأهلي الحرم ، يتقرب إلى الله سبحانه بذلك ، وقال : { } . يعني إسالة الدماء بالذبح والنحر . وليس في هذا اختلاف . أفضل الحج العج والثج