( 2460 ) مسألة : قال : ( ومن ) إنما كان كذلك لأن الرمل هيئة ، فلا يجب بتركه إعادة ، ولا شيء ، كهيئات الصلاة ، وكالاضطباع في الطواف . ولو تركه عمدا ، لم يلزمه شيء أيضا . وهذا قول عامة الفقهاء ، إلا ما حكي عن نسي الرمل ، فلا إعادة عليه الحسن ، ، والثوري وعبد الملك بن الماجشون ، أن عليه دما ; لأنه نسك .
وقد جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم : { } . ولنا ، أنه هيئة غير واجبة ، فلم يجب بتركها شيء ، كالاضطباع ، والخبر إنما يصح عن من ترك نسكا ، فعليه دم وقد قال ابن عباس ، : من ترك الرمل ، فلا شيء عليه . ثم هو مخصوص بما ذكرنا ; ولأن طواف القدوم لا يجب بتركه شيء ، فترك صفة فيه أولى أن لا يجب بها ; لأن ذلك لا يزيد على تركه . ابن عباس