( 2547 ) فصل : ، في ظاهر مذهب والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة ، وقول أحمد ، وهو قول الخرقي ، مالك ، وأبي حنيفة . وعن والشافعي أنه ليس بنسك ، وإنما هو إطلاق من محظور كان محرما عليه بالإحرام ، فأطلق فيه عند الحل ، كاللباس والطيب وسائر محظورات الإحرام . أحمد
فعلى هذه الرواية لا شيء على تاركه ، ويحصل الحل بدونه . ووجهها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحل من العمرة قبله ، فروى { أبو موسى ، قال : قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي : بم أهللت ؟ . قلت : لبيك بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم . قال : أحسنت . فأمرني فطفت بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، ثم قال لي : أحل } . متفق عليه . وعن ، { جابر الصفا والمروة ، قال : من كان منكم ليس معه هدي فليحل ، وليجعلها عمرة } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى بين . وعن مسلم سراقة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، فقد حل ، إلا من كان معه هدي } . رواه إذا قدمتم فمن تطوف أبو إسحاق الجوزجاني ، في ( المترجم ) . ولأن ما كان محرما في الإحرام ، إذا أبيح ، كان إطلاقا من محظور ، كسائر محرماته ، والرواية الأولى أصح ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به ، فروى ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { ابن عمر بالبيت ، وبين الصفا والمروة ، وليقصر ، وليحلل } . وعن من لم يكن معه هدي ، فليطف ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { جابر بالبيت وبين الصفا والمروة ، وقصروا } . وأمره يقتضي الوجوب . ولأن الله تعالى وصفهم به ، بقوله سبحانه : { أحلوا من إحرامكم بطواف محلقين رءوسكم ومقصرين } . ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به ، كاللبس وقتل الصيد ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم [ ص: 224 ] ترحم على المحلقين ثلاثا ، وعلى المقصرين مرة ، ولو لم يكن من المناسك ، لما دخله التفضيل ، كالمباحات ، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فعلوه في جميع حجهم وعمرهم ، ولم يخلوا به ، ولو لم يكن نسكا لما داوموا عليه ، بل لم يفعلوه إلا نادرا ، لأنه لم يكن من عادتهم ، فيفعلوه عادة ، ولا فيه فضل ، فيفعلوه لفضله . وأما أمره بالحل ، فإنما معناه - والله أعلم - الحل بفعله ; لأن ذلك كان مشهورا عندهم ، فاستغني عن ذكره ، ولا يمتنع الحل من العبادة بما كان محرما فيها ، كالسلام من الصلاة .