( 2555 ) فصل : ; فأما وقت الفضيلة فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق ; لقول ولهذا الطواف وقتان ، وقت فضيلة ، ووقت إجزاء في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر : فأفاض إلى جابر البيت ، فصلى بمكة الظهر . وفي حديث ، الذي ذكرت فيه حيض عائشة صفية ، قالت : فأفضنا يوم النحر . وقال : أفاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ، ثم رجع ، فصلى الظهر . متفق عليهما . فإن أخره إلى الليل ، فلا بأس ، فإن ابن عمر ، ابن عباس ، رويا : أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل . رواهما وعائشة أبو داود ، والترمذي . وقال في كل واحد منهما : حديث [ ص: 227 ] حسن .
وأما وقت الجواز ، فأوله من نصف الليل من ليلة النحر . وبهذا قال . وقال الشافعي : أوله طلوع الفجر من يوم النحر ، وآخره آخر أيام النحر . وهذا مبني على أول وقت الرمي ; وقد مضى الكلام فيه . وأما أبو حنيفة فاحتج بأنه نسك يفعل في الحج ، فكان آخره محدودا ، كالوقوف والرمي . والصحيح أن آخر وقته غير محدود ; فإنه متى أتى به صح بغير خلاف ، وإنما الخلاف في وجوب الدم ، فيقول : إنه طاف فيما بعد أيام النحر طوافا صحيحا ، فلم يلزمه دم ، كما لو طاف أيام النحر ، فأما الوقوف والرمي ، فإنهما لما كانا موقتين ، كان لهما وقت يفوتان بفواته ، وليس كذلك الطواف ، فإنه متى أتى به صح . آخر وقته