( 2679 ) مسألة : قال : ( إلا أن تكون نعامة ، فيكون فيها بدنة ، أو حمامة ، وما أشبهها ، فيكون في كل واحد منها شاة ) [ ص: 274 ] هذا متعلق بقوله ; لأنها ذات جناحين وتبيض ، فهي كالدجاج والإوز . أوجب فيها بدنة ; لأن : " وإن كان طائرا فداه بقيمته في موضعه " . واستثنى النعامة من الطائر ، عمر ، وعليا ، وعثمان ، وزيد بن ثابت ، وابن عباس رضي الله عنهم ، حكموا فيها ببدنة . وبه قال ومعاوية ، عطاء ، ومجاهد ، ومالك ، وأكثر أهل العلم . والشافعي
وحكي عن أن فيها قيمتها . وبه قال النخعي . وخالفه صاحباه . واتباع النص في قوله تعالى : { أبو حنيفة فجزاء مثل ما قتل من النعم } . والآثار أولى ، ولأن النعامة تشبه البعير في خلقته ، فكان مثلا لها ، فتدخل في عموم النص .
وفي الحمام شاة . حكم به ، عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن عباس ونافع بن عبد الحارث ، في حمام الحرم ، وبه قال ، سعيد بن المسيب ، وعطاء ، وعروة ، وقتادة ، والشافعي وإسحاق .
وقال ، أبو حنيفة : فيه قيمته . إلا أن ومالك وافق في حمام الحرم لحكم الصحابة ، ففيما عداه يبقى على الأصل . قلنا : روي عن مالكا في الحمام حال الإحرام كمذهبنا ، ولأنها حمامة مضمونة لحق الله تعالى ، فضمنت بشاة ، كحمامة ابن عباس الحرم ، ولأنها متى كانت الشاة مثلا لها في الحرم ، فكذلك في الحل ، فيجب ضمانها بها ; لقول الله تعالى { : فجزاء مثل ما قتل من النعم } . وقياس الحمام على الحمام أولى من قياسه على غيره .
وقول : " وما أشبهها " . يعني ما يشبه الحمامة ، في أنه يعب الماء ، أي يضع منقاره فيه ، فيكرع كما تكرع الشاة ، ولا يأخذ قطرة قطرة ، كالدجاج ، والعصافير . وإنما أوجبوا فيه شاة لشبهه بها في كرع الماء مثلها ، ولا يشرب مثل شرب بقية الطيور . قال الخرقي ، في رواية أحمد أبي القاسم وشندي : كل طير يعب الماء ، يشرب مثل الحمام ، ففيه شاة . فيدخل في هذا الفواخت ، والوراشين ، والسقايين والقمري ، والدبسي ، والقطا ; لأن كل واحد من هذه تسميه العرب حماما ، وقد روي عن ، أنه قال : كل مطوق حمام . وعلى هذا القول ، الحجل حمام ; لأنه مطوق . الكسائي
( 2680 ) فصل : وما كان أكبر من الحمام ، كالحبارى ، والكركي ، والكروان ، والحجل والإوز الكبير من طير الماء ، ففيه وجهان ; أحدهما ، فيه شاة ; لأنه روي عن ، ابن عباس ، وجابر ، أنهم قالوا : في الحجلة والقطاة والحبارى شاة شاة . وزاد وعطاء : في الكركي والكروان وابن الماء ودجاج الحبش والحرب ، شاة شاة . والحرب : هو فرخ الحبارى . لأن إيجاب الشاة في الحمام تنبيه على إيجابها فيما هو أكبر منه . والوجه الثاني ، فيه قيمته ، وهو مذهب عطاء ; لأن القياس يقتضي وجوبها في جميع الطير ، تركناه في الحمام لإجماع الصحابة رضي الله عنهم ، ففي غيره يرجع إلى الأصل . الشافعي