( 362 ) مسألة : قال : ( فيمسح بهما وجهه وكفيه ) لا خلاف في وجوب لقول الله تعالى : { مسح الوجه والكفين ; فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } ويجب مسح جميعه ، واستيعاب ما يأتي عليه الماء منها ، لا يسقط منها إلا المضمضة والاستنشاق ، وما تحت الشعور الخفيفة ، وبهذا قال . وقال الشافعي : يجزئه إن لم يصب إلا بعض وجهه وبعض كفيه . ولنا قوله تعالى : { سليمان بن داود فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه } والباء زائدة ، فصار كأنه قال : فامسحوا وجوهكم وأيديكم منه .
فيجب تعميمهما ، كما يجب تعميمهما بالغسل ; لقوله : { فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق } . فيضرب ضربة واحدة ، فيمسح وجهه بباطن أصابع يديه ، وظاهر كفيه إلى الكوعين بباطن راحتيه ، ويستحب أن يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ، ويخلل بين الأصابع ، وليس بفرض ; لأن فرض الراحتين قد سقط بإمرار كل واحدة على ظهر الكف .
قال : رأيت التيمم بضربة واحدة قد أسقط ترتيبا مستحقا في الوضوء ، وهو أنه يعتد بمسح باطن يديه قبل مسح وجهه ، وكيفما ابن عقيل أجزأه ، سواء كان بضربة ، أو ضربتين أو ثلاث ، أو أكثر . مسح بعد استيعاب محل الفرض