( 367 ) مسألة : قال : ( لم يجزه ) لا نعلم في هذا خلافا . وبه قال وإن كان ما ضرب بيديه غير طاهر ، الشافعي ، وأصحاب الرأي ، إلا أن وأبو ثور الأوزاعي ، قال : ، مضت صلاته . ولنا قول الله تعالى : { إن تيمم بتراب المقبرة وصلى فتيمموا صعيدا طيبا } . والنجس ليس بطيب ; ولأن التيمم طهارة ، فلم يجز بغير طاهر ، كالوضوء ، فأما المقبرة فإن كانت لم تنبش ، فترابها طاهر ، وإن كان نبشها والدفن فيها تكرر ، لا يجوز التيمم بترابها ; لاختلاطه بصديد الموتى ولحومهم . وإن شك في تكرر الدفن فيها ، أو في نجاسة التراب الذي تيمم به ، جاز التيمم به ; لأن الأصل الطهارة ، فلا يزول بالشك ، كما لو شك في طهارة الماء .