( 450 ) فصل : ظاهر كلام أن الخرقي جلسته من غير اعتبار تكرار . وهو ظاهر كلام المميزة إذا عرفت التمييز فيما رويناه عنه . وكذلك قال أحمد ; لأن معنى التمييز أن يتميز أحد الدمين عن الآخر في الصفة ، وهذا يوجد بأول مرة . وبهذا قال ابن عقيل . الشافعي
وقال القاضي وأبو الحسن الآمدي : إنما تجلس المميزة من التمييز ما تكرر مرتين أو ثلاثا ، بناء على الروايتين ، فيما تثبت به العادة . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { } . أمرها بترك الصلاة إذا أقبلت الحيضة من غير اعتبار أمر آخر ، ثم مده إلى حين إدباره ; ولأن التمييز أمارة بمجرده ، فلم يحتج إلى ضم غيره إليه ، كالعادة ، وعند إذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة ، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ، وصلي : إنما تجلس من التمييز ما وافق العادة ; لأنه يعتبر التكرار ، ومتى تكرر صار عادة . القاضي