( 520 ) مسألة : قال : وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار . اختلفت الرواية عن رضي الله عنه في آخر وقت الاختيار ; فروي : حين يصير ظل كل شيء مثليه . وهو قول أحمد ، مالك ، والثوري لقوله في حديث والشافعي ، ابن عباس : { وجابر } وروي عن الوقت ما بين هذين . ، رحمه الله ، أن آخره ما لم تصفر الشمس . وهي أصح عنه حكاه عنه جماعة ، منهم أحمد ، قال : سمعته يسأل عن الأثرم فقال : هو تغير الشمس . قيل : ولا تقول بالمثل والمثلين ؟ قال : لا ، هذا عندي أكثر ، وهذا قول آخر وقت العصر ؟ ، أبي ثور ، وأبي يوسف ، ونحوه عن ومحمد الأوزاعي لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { عبد الله بن عمرو } رواه مسلم . وقت العصر ما لم تصفر الشمس
وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة ، } وفي حديث وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس بريدة ، { } . قال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الثاني والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية ، فقد صلاها في وقتها . ابن عبد البر
وفي هذا دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب ، ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما قريبا من الآخر .
( 521 ) فصل : ولا يجوز ; لما تقدم من الأخبار ، وروى تأخير العصر عن وقت الاختيار لغير عذر مسلم وأبو داود بإسنادهما ، عن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { أنس بن مالك ، } ولو أبيح تأخيرها لما ذمه عليه ، وجعله علامة النفاق . تلك صلاة المنافقين ، تلك صلاة [ ص: 228 ] المنافقين ، تلك صلاة المنافقين ، يجلس أحدهم ، حتى إذا اصفرت الشمس ، فكانت بين قرني شيطان ، أو على قرني شيطان ، قام ، فنقر أربعا ، لا يذكر الله فيها إلا قليلا