( 566 ) فصل : قال بعض أصحابنا : ويجوز . وهذا مذهب الأذان للفجر بعد نصف الليل ; لأن بذلك يخرج وقت العشاء المختار ، ويدخل وقت الدفع من الشافعي مزدلفة ; ووقت رمي الجمرة ، وطواف الزيارة ، وقد روى ، عن الأثرم ، قال : كان مؤذن جابر مسجد دمشق يؤذن لصلاة الصبح في السحر بقدر ما يسير الراكب ستة أميال ، فلا ينكر ذلك ، ولا يقول فيه شيئا . مكحول