( 588 ) فصل : ; لأنه عبادة بدنية ، فلا يصح من شخصين ، كالصلاة . والردة تبطل الأذان إن وجدت في أثنائه ، فإن وجدت بعده ، فقال وليس للرجل أن يبني على أذان غيره : قياس قوله في الطهارة أن تبطل أيضا ، والصحيح أنها لا تبطل ; لأنها وجدت بعد فراغه ، وانقضاء حكمه ، بحيث لا يبطله شيء من مبطلاته ، فأشبه سائر العبادات إذا وجدت بعد فراغه منها ، بخلاف الطهارة ، فإنها تبطل بمبطلاتها ، فالأذان أشبه بالصلاة في هذا الحكم منه بالطهارة ، والله تعالى أعلم . القاضي