( 737 ) فصل : ; مثل أن ركع ورفع قبل ركوع المأموم ، لعذر من نعاس أو زحام أو عجلة الإمام ، فإنه يفعل ما سبق به ، ويدرك إمامه ، ولا شيء عليه . نص عليه فإن سبق الإمام المأموم بركن كامل . قال أحمد المروذي : قلت : الإمام إذا سجد ، فرفع رأسه قبل أن أسجد ؟ قال : إن كانت سجدة واحدة فأتبعه إذا رفع رأسه . وهذا لا أعلم فيه خلافا . وإن سبقه بركعة كاملة أو أكثر ، فإنه يتبع إمامه ، ويقضي ما سبقه الإمام به . لأبي عبد الله
قال ، في رجل نعس خلف الإمام حتى صلى ركعتين ؟ قال : كأنه أدرك ركعتين ، فإذا سلم الإمام صلى ركعتين ، وإن سبقه بأكثر من ركن ، وأقل من ركعة ، ثم زال عذره ، فالمنصوص عن أحمد أنه يتبع إمامه ، ولا يعتد بتلك الركعة ; فإنه قال في رجل ركع إمامه وسجد وهو قائم لا يشعر ، ولم يركع حتى سجد الإمام ، فقال : يسجد معه ، ويأتي بركعة مكانها . وقال أحمد المروذي : قلت : الإمام إذا سجد ورفع رأسه قبل أن أسجد ؟ قال : إن كانت سجدة واحدة فاتبعه إذا رفع رأسه ، وإن كان سجدتان فلا يعتد بتلك الركعة . وظاهر هذا أنه متى سبقه بركعتين بطلت تلك الركعة . لأبي عبد الله
وإن سبقه بأقل من ذلك فعله وأدرك إمامه . وقال أصحابنا ، فيمن زحم عن السجود يوم الجمعة : ينتظر زوال الزحام ثم يسجد ويتبع الإمام ، ما لم يخف فوات الركوع في الثانية مع الإمام . وهذا يقتضي أنه يفعل ما فاته ، وإن كان أكثر من ركن واحد . وهذا قول { الشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله بأصحابه في صلاة عسفان ، حين أقامهم خلفه صفين ، فسجد بالصف الأول ، والصف الثاني قائم ، حتى قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى الثانية ، فسجد الصف الثاني ، ثم تبعه } . وكان ذلك جائزا للعذر . فهذا مثله .
وقال : إن أدركهم المسبوق في أول سجودهم سجد معهم ، واعتد بها . وإن علم أنه لا يقدر على الركوع ، وأدركهم في السجود حتى يستووا قياما ، فليتبعهم فيما بقي من صلاتهم ، ثم يقضي ركعة ، ثم يسجد للسهو ، ونحوه ، قال مالك الأوزاعي : ولم يجعل عليه سجدتي السهو .
والأولى في هذا ، والله أعلم ، ما كان على قياس فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ; فإن ما لا نص فيه يرد [ ص: 311 ] إلى أقرب الأشياء به من المنصوص عليه . وإن فعل ذلك لغير عذر بطلت صلاته ; لأنه ترك الائتمام بإمامه عمدا ، والله أعلم .