( 740 ) فصل : يستحب أن يكون ، ابتداء تكبيره مع ابتداء رفع رأسه من السجود ، ليكون مستوعبا بالتكبير جميع الركن المشروع فيه ، وعلى هذا بقية التكبيرات ، إلا من جلس جلسة الاستراحة ، فإنه ينتهي تكبيره عند انتهاء جلوسه ، ثم ينهض للقيام بغير تكبير . وقال وانتهاؤه عند اعتداله قائما : ينهض مكبرا . وليس بصحيح ; فإنه يفضي إلى أن يوالي بين تكبيرتين في ركن واحد لم يرد الشرع بجمعهما فيه . أبو الخطاب