( 743 ) مسألة : قال : ( فإذا جلس فيها للتشهد يكون كجلوسه بين السجدتين ) وجملته أنه ، وهذا الجلوس والتشهد فيه مشروعان بلا خلاف ، وقد نقله الخلف عن إذا صلى ركعتين جلس للتشهد السلف ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا ، والأمة تفعله في صلاتها ; فإن كانت الصلاة مغربا أو رباعية ، فهما واجبان فيها ، على إحدى الروايتين . وهو مذهب ، الليث وإسحاق . والأخرى : ليسا بواجبين . وهو قول ، أبي حنيفة ، ومالك ; لأنهما يسقطان بالسهو ، فأشبها السنن . ولنا ، { والشافعي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، وداوم على فعله ، وأمر به } في حديث ، فقال : " قولوا : التحيات لله " . وسجد للسهو حين نسيه . ابن عباس
وقد قال : { } وإنما سقط بالسهو إلى بدل ، فأشبه جبرانات الحج تجبر بالدم ، بخلاف السنن ، ولأنه أحد التشهدين ، فكان واجبا كالآخر . وصفة الجلوس لهذا التشهد كصفة الجلوس بين السجدتين ; يكون مفترشا كما وصفنا . وسواء كان آخر صلاته أو لم يكن . وبهذا قال صلوا كما رأيتموني أصلي . ، الثوري وإسحاق ، وأصحاب الرأي ، وقال : يكون متوركا على كل حال ; لما روى مالك { ابن مسعود } ، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس في وسط الصلاة وآخرها متوركا .
وقال : إن كان متوسطا كقولنا ، وإن كان آخر صلاته كقول الشافعي . ولنا ، حديث مالك أبي حميد { } وقال ، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس - يعني للتشهد - فافترش رجله اليسرى ، وأقبل بصدر اليمنى على قبلته . : قلت : لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم . { وائل بن حجر } . وهذان حديثان صحيحان حسنان ، يتعين الأخذ بهما ، وتقديمهما على حديث فلما جلس - يعني للتشهد - افترش رجله اليسرى ، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ، ونصب رجله اليمنى ; لصحتهما وكثرة رواتهما ، فإن ابن مسعود أبا حميد ذكر حديثه في عشرة من الصحابة فصدقوه ، وهما متأخران عن ابن مسعود
، وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بين أبو حميد في حديثه الفرق بين التشهدين ، فتكون زيادة ، والأخذ بالزيادة واجب .