( 813 ) الفصل الثالث ، فيما يكره ; يكره لما روى اشتمال الصماء ; ، عن البخاري ، أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه { وأبي سعيد } واختلف في تفسير اشتمال الصماء ، فقال بعض أصحابنا : هو أن يضطبع بالثوب ليس عليه غيره ، ومعنى ، الاضطباع : أن يضع وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن ، ويجعل طرفيه على منكبه الأيسر ، ويبقى منكبه الأيمن مكشوفا ، وروى نهى عن لبستين : اشتمال الصماء ، وأن يحتبي الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شيء . عن حنبل ، في اشتمال الصماء : أن يضطبع الرجل بالثوب ولا إزار عليه . فيبدو منه شقه وعورته ، أما إن كان عليه إزار فتلك لبسة المحرم ، فلو كان لا يجزئه لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم . أحمد
وروى أبو بكر ، بإسناده عن قال : { ابن مسعود ، } وقال بعض أصحاب نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس الرجل ثوبا واحدا ، يأخذ بجوانبه عن منكبه ، فيدعى تلك الصماء . : هو أن يلتحف بالثوب ، ثم يخرج يديه من قبل صدره ، فتبدو عورته . وقال الشافعي اشتمال الصماء ، عند أبو عبيد العرب : أن يشتمل الرجل بثوبه ، يجلل به جسده كله ، ولا يرفع منه جانبا يخرج منه يده . كأنه يذهب به إلى أنه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه . فلا يقدر عليه .
وتفسير الفقهاء ، أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه ، فيضعه على منكبيه ، فيبدو منه فرجه ، والفقهاء أعلم بالتأويل . فعلى هذا التفسير يكون النهي للتحريم ، وتفسد الصلاة معه . ويكره السدل . وهو أن يلقي طرف الرداء من الجانبين ، ولا يرد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ، ولا يضم الطرفين بيديه . وكره السدل ، ابن مسعود ، والنخعي ، والثوري ، والشافعي ، ومجاهد . وعطاء
وروي عن جابر الرخصة فيه ، وعن وابن عمر ، مكحول والزهري ، وعبيد الله بن الحسن بن الحصين أنهم فعلوه ، وعن الحسن ، أنهما كانا يسدلان فوق قميصهما ، وقال وابن سيرين : لا أعلم فيه حديثا يثبت . ابن المنذر
وقد روي عن { أبي هريرة ، } رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه . أبو داود ، من طريق [ ص: 341 ] . ثم روي عن عطاء أنه قال : أكثر ما رأيت ابن جريج يصلي سادلا . ويكره عطاء ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برفع الإزار . فإن فعل ذلك على وجه الخيلاء حرم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { إسبال القميص والإزار والسراويل } . متفق عليه . من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه
وروى أبو داود عن ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ابن مسعود } . ويكره أن من أسبل إزاره في صلاته خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام لما ذكرنا من حديث يغطي الرجل وجهه أو فمه . : أن النبي صلى الله عليه وسلم { أبي هريرة } وهل يكره نهى عن السدل في الصلاة ، وأن يغطي الرجل فاه . على روايتين : إحداهما ، يكره ; لأن التلثم على الأنف ؟ كرهه . والأخرى ، لا يكره ; لأن تخصيص الفم بالنهي عن تغطيته تدل على إباحة تغطية غيره . ابن عمر