الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            ( 832 ) فصل : فأما الصلاة على الراحلة لأجل المرض ، ففيه روايتان : إحداهما ، يجوز . اختارها أبو بكر ; لأن المشقة بالنزول في المرض أشد منها بالنزول في المطر ، فإذا أثر المطر في إباحة الصلاة على الراحلة فالمرض أولى .

                                                                                                                                            والثانية لا يجوز ذلك . واحتج لها أحمد بأن ابن عمر كان ينزل مرضاه ، ولأنه قادر على الصلاة أو على السجود ، فلم يجز تركه كغير المرض ، والفرق بينه وبين المطر ، أن النزول في المطر يبلل ثيابه ويلوثها ، ولا يتمكن من الصلاة بالمشقة ، ونزول المريض يؤثر في حصوله على الأرض ، وهو أسكن له وأمكن من كونه على الظهر ، وقد اختلفت جهة المشقة ، فالمشقة على المريض في نفس جهة النزول ، لا في الصلاة على الأرض ، والمشقة على الممطور في الصلاة على الأرض ، لا في النزول . ومع هذا الاختلاف لا يصح الإلحاق ، فإن خاف المريض من النزول ضررا غير محتمل ، [ ص: 349 ] كالانقطاع عن الرفقة ، أو العجز عن الركوب ، أو زيادة المرض ، ونحو هذا ، صلى على الراحلة كما ذكرنا في صلاة الخوف

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية