( 91 ) فصل : فأما سواء كانت ثمينة ، كالياقوت والبلور والعقيق والصفر والمخروط من الزجاج ، أو غير ثمينة ، كالخشب والخزف والجلود . ولا يكره استعمال شيء منها في قول عامة أهل العلم ، إلا أنه روي عن سائر الآنية فمباح اتخاذها واستعمالها ، أنه كره ابن عمر الوضوء في الصفر والنحاس والرصاص وما أشبه ذلك .
واختار [ ص: 60 ] ذلك الشيخ أبو الفرج المقدسي ; لأن الماء يتغير فيها ، وروي أن الملائكة تكره ريح النحاس ، وقال في أحد قوليه : ما كان ثمينا لنفاسة جوهره فهو محرم ; لأن تحريم الأثمان تنبيه على تحريم ما هو أعلى منه ; ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء ، فكان محرما كالأثمان . الشافعي
ولنا ما روي عن ، قال : { عبد الله بن زيد } متفق عليه ، وروى أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر ، فتوضأ . أبو داود في " سننه " ، عن قالت : { عائشة } ولأن الأصل الحل ، فيبقى عليه ، ولا يصح قياسه على الأثمان ; لوجهين : أحدهما أن هذا لا يعرفه إلا خواص الناس ، فلا تنكسر قلوب الفقراء باستعماله ، بخلاف الأثمان . كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم في تور من شبه
والثاني أن هذه الجواهر لقلتها لا يحصل اتخاذ الآنية منها إلا نادرا ، فلا تفضي إباحتها إلى اتخاذها واستعمالها ، وتعلق التحريم بالأثمان التي هي واقعة في مظنة الكثرة ، فلم يتجاوزه ، كما تعلق حكم التحريم في اللباس بالحرير ، وجاز ، وإن زادت قيمته على قيمة الحرير ; ولأنه لو جعل فص خاتمه جوهرة ثمينة جاز ، استعمال القصب من الثياب حرام ، ولو جعل فصه ذهبا كان حراما ، وإن قلت قيمته . وخاتم الذهب