( 1004 ) مسألة : قال : ( وإذا نسي فصلى بهم جنبا ، أعاد وحده ) وجملته أن ، غير عالم بحدثه ، فلم يعلم هو ولا المأمومون ، حتى فرغوا من الصلاة ، فصلاتهم صحيحة ، وصلاة الإمام باطلة . روي ذلك عن الإمام إذا صلى بالجماعة محدثا ، أو جنبا ، عمر ، وعثمان ، وعلي رضي الله عنهم ، وبه قال وابن عمر الحسن ، ، وسعيد بن جبير ، ومالك والأوزاعي ، ، والشافعي ، وسليمان بن حرب . وأبو ثور
وعن أنه [ ص: 420 ] يعيد ويعيدون . وبه قال علي ابن سيرين والشعبي ، وأصحابه ; لأنه صلى بهم محدثا ، أشبه ما لو علم . ولنا ، إجماع الصحابة رضي الله عنهم ، روي أن وأبو حنيفة رضي الله عنه صلى بالناس الصبح ، ثم خرج إلى الجرف ، فأهرق الماء ، فوجد في ثوبه احتلاما ، فأعاد ولم يعيدوا وعن عمر محمد بن عمرو بن المصطلق الخزاعي ، أن صلى بالناس صلاة الفجر ، فلما أصبح وارتفع النهار فإذا هو بأثر الجنابة . فقال : كبرت والله ، كبرت والله ، فأعاد الصلاة ، ولم يأمرهم أن يعيدوا . وعن عثمان ، أنه قال : إذا صلى الجنب بالقوم فأتم بهم الصلاة آمره أن يغتسل ويعيد ، ولا آمرهم أن يعيدوا . وعن علي ، أنه صلى بهم الغداة ، ثم ذكر أنه صلى بغير وضوء ، فأعاد ولم يعيدوا . رواه كله ابن عمر . وهذا في محل الشهرة الأثرم
، ولم ينقل خلافه ، فكان إجماعا ، ولم يثبت ما نقل عن في خلافه ، وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { البراء بن عازب إذا صلى الجنب بالقوم ، أعاد صلاته ، وتمت للقوم صلاتهم } . أخرجه أبو سليمان محمد بن الحسن الحراني ، في " جزء " . ولأن الحدث مما يخفى ، ولا سبيل للمأموم إلى معرفته من الإمام ، فكان معذورا في الاقتداء به ، ويفارق ما إذا كان على الإمام حدث نفسه ; لأنه يكون مستهزئا بالصلاة فاعلا لما لا يحل . وكذلك إن علم المأموم ، فإنه لا عذر له في الاقتداء به .
وقياس المعذور على غيره لا يصح ، والحكم في النجاسة كالحكم في الحدث سواء ; لأنها إحدى الطهارتين ، فأشبهت الأخرى ، ولأنها في معناها في خفائها على الإمام والمأموم ، بل حكم النجاسة أخف ، وخفاؤها أكثر ، إلا أن في النجاسة رواية أخرى ، أن صلاة الإمام تصح أيضا ، إذا نسيها .