( 1005 ) فصل : إذا علم بحدث نفسه في الصلاة ، أو علم المأمومون ، لزمهم استئناف الصلاة . نص عليه . قال : سألت الأثرم ، عن أبا عبد الله قال : يعجبني أن يبتدئوا الصلاة . قلت له : يقول لهم استأنفوا الصلاة ؟ قال : لا ، ولكن ينصرف ويتكلم ، ويبتدئون هم الصلاة . وقال رجل صلى بقوم وهو غير طاهر ، بعض الصلاة ، فذكر ؟ : فيه عن ابن عقيل ، رحمه الله رواية أخرى ، إذا علم المأمومون أنهم يبنون على صلاتهم . أحمد
وقال : يبنون على صلاتهم ، سواء علم بذلك ، أو علم المأمومون ; لأن ما مضى من صلاتهم صحيح ، فكان لهم البناء عليه ، كما لو قام إلى خامسة فسبحوا به فلم يرجع . ولنا ، أنه ائتم بمن صلاته فاسدة مع العلم منهما أو من أحدهما أشبه ما لو ائتم بامرأة . وإنما خولف هذا فيما إذا استمر الجهل منهما للإجماع ، ولأن وجوب الإعادة على المأمومين حال استمرار الجهل يشق ، لتفرقهم ، بخلاف ما إذا علموا في الصلاة . وإن علم بعض المأمومين دون بعض ، فالمنصوص أن صلاة الجميع تفسد ، والأولى أن يختص البطلان بمن علم دون من جهل ; لأنه معنى مبطل اختص به ، فاختص بالبطلان ، كحدث نفسه . الشافعي
( 1006 ) فصل : إذا اختل غير ذلك من الشروط في حق الإمام ، كالستارة واستقبال القبلة ، لم يعف عنه في حق المأموم ; لأن ذلك لا يخفى غالبا ، بخلاف الحدث والنجاسة . وكذا إن فسدت صلاته لترك ركن ، فسدت صلاتهم . نص عليه أحمد ، يعيد ويعيدون ، وكذلك ، في من ترك القراءة . ( 1007 ) فصل : وإن فسدت لفعل يبطل الصلاة ، فإن كان عن عمد ، أفسد صلاة الجميع ، وإن كان [ ص: 421 ] عن غير عمد ، لم تفسد صلاة المأمومين . في من ترك تكبيرة الإحرام
نص عليه في أحمد ، وعن الضحك أنه يبطل صلاة الإمام ، ولا تفسد صلاة المأمومين في من سبقه الحدث روايتان : إحداهما ، أن صلاة المأمومين تفسد لأنه أمر أفسد صلاة الإمام ، فأفسد صلاة المأمومين كترك الشرط ، وقد ثبت هذا الحكم في الشرط بما روي عن أحمد رضي الله عنه ، أنه صلى بالناس المغرب ، فلم يسمعوا له قراءة ، فلما قضى صلاته قالوا : يا أمير المؤمنين كأنك خفضت من صوتك : قال : وما سمعتم ؟ قالوا : ما سمعنا لك قراءة . قال : فما قرأت في نفسي ، شغلتني عير جهزتها إلى عمر الشام . ثم قال : لا صلاة إلا بقراءة . ثم أقام ، فأعاد وأعاد الناس .
والصحيح الأول ; لأن رضي الله عنه لما طعن وهو في الصلاة ، أخذ بيد عمر فقدمه ، فأتم بهم الصلاة ، ولو فسدت صلاتهم للزمهم استئنافها ، ولا يصح القياس على ترك الشرط ; لأن الشرط آكد ، بدليل أنه لا يعفى عنه بالنسيان بخلاف المبطل . عبد الرحمن بن عوف