( 1031 ) فصل : وأما فالصحيح جوازه ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله ، فإنه قضى الركعتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث قضاء السنن الراتبة بعد العصر ، ، وقضى الركعتين اللتين قبل العصر بعدها في حديث أم سلمة ، والاقتداء بما فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعين . ولأن النهي بعد العصر خفيف ; لما روي في خلافه من الرخصة ، وما وقع من الخلاف فيه ، وقول عائشة : إنه كان ينهى عنها معناه - والله أعلم - أنه نهى عنها لغير هذا السبب ، أو أنه كان يفعلها على الدوام ، وينهى عن ذلك . وهذا مذهب عائشة . ومنعه أصحاب الرأي لعموم النهي . وما ذكرناه خاص ، فالأخذ به أولى ، إلا أن الصحيح في الركعتين قبل العصر أنها لا تقضى ; لما روت الشافعي ، { عائشة } . رواه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما . فقلت له : أنقضيهما إذا فاتتا ؟ قال : لا ابن النجار ، في الجزء الخامس من حديثه .