( 1072 ) فصل :
nindex.php?page=treesubj&link=1762وإن لم يقدر على الإيماء برأسه ، أومأ بطرفه ، ونوى بقلبه ،
nindex.php?page=treesubj&link=1333ولا تسقط الصلاة عنه ما دام عقله ثابتا . وحكي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة أن الصلاة تسقط عنه . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن هذا ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
محمد بن يزيد ; لما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قيل له في مرضه : الصلاة . فقال : قد كفاني ، إنما العمل في الصحة
ولأن الصلاة أفعال عجز عنها بالكلية ، فسقطت عنه ; لقول الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لا يكلف الله نفسا إلا وسعها } . ولنا ما ذكرناه من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران ، وأنه
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم بالغ عاقل ، فلزمته الصلاة ، كالقادر على الإيماء برأسه ، ولأنه قادر على الإيماء ، أشبه الأصل .
( 1072 ) فَصْلٌ :
nindex.php?page=treesubj&link=1762وَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ ، أَوْمَأَ بِطَرَفِهِ ، وَنَوَى بِقَلْبِهِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=1333وَلَا تَسْقُطُ الصَّلَاةُ عَنْهُ مَا دَامَ عَقْلُهُ ثَابِتًا . وَحُكِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ الصَّلَاةِ تَسْقُطُ عَنْهُ . وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي أَنَّ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ فِي رِوَايَةِ
مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ ; لِمَا رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ فِي مَرَضِهِ : الصَّلَاةَ . فَقَالَ : قَدْ كَفَانِي ، إنَّمَا الْعَمَلُ فِي الصِّحَّةِ
وَلِأَنَّ الصَّلَاةَ أَفْعَالٌ عَجَزَ عَنْهَا بِالْكُلِّيَّةِ ، فَسَقَطَتْ عَنْهُ ; لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=286لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا } . وَلَنَا مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=40عِمْرَانَ ، وَأَنَّهُ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٌ بَالِغٌ عَاقِلٌ ، فَلَزِمَتْهُ الصَّلَاةُ ، كَالْقَادِرِ عَلَى الْإِيمَاءِ بِرَأْسِهِ ، وَلِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى الْإِيمَاءِ ، أَشْبَهَ الْأَصْلَ .