الفرع السابع: حكم عيادة مرضاهم
الأصل في ذلك ما رواه البخاري وغيره، أنه ( كان للنبي صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه فمرض فأتاه فعاده... ) الحديث [1] [ ص: 154 ]
قال ابن حجر : وفي الحديث جواز عيادة المشرك إذا مرض. [2] وقال الماوردي : عيادة الذمي جائزة، والقربة موقوفة على نوع حرمة تقترن بها من جوار أو قرابة. [3] . قلت : أو صحبة.
وقد عاد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عمه أبا طالب في مرض وفاته، وعرض عليه الإسلام [4] كل ذلك دل على جواز عيادة مرضى المشركين، لأنها نوع من البر، وهي من محاسن الإسلام ولا بأس بها [5] وسئل الإمام أحمد عن عيادة الكفـار، فقـال : أليس قـد عـاد النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي، ودعاه إلى الإسلام. [6] وذهب قوم إلى أن عيادة مرضى المشركين جائزة بشرط دعوتهم إلى الإسلام وإلا فلا.
قال ابن بطال : إنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام، فإذا لم يطمع في ذلك فلا. [ ص: 155 ]
والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف المقاصد، فقد تقع بعيادته مصلحة أخرى [7]