الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وإن كانت ) الصلاة ( رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة ركعتين ) ليحصل العدل بينهم .

                                                                                                                      ( ولو صلى بطائفة ركعة وبأخرى ثلاثا صح ، وتفارقه ) الطائفة ( الأولى في المغرب والرباعية عند فراغ التشهد ) الأول .

                                                                                                                      ( وينتظر الإمام الطائفة الثانية جالسا يكرر التشهد ) الأول إلى أن تحضر ( فإذا أتت قام ) لتدرك معه جميع الركعة الثالثة ولأن الجلوس أخف على الإمام ، لأنه متى انتظرهم قائما احتاج إلى قراءة السورة في الثالثة ، وهو خلاف السنة .

                                                                                                                      قال أبو المعالي : تحرم معه ثم ينهض بهم الوجه الثاني : يفارقونه حين يقوم إلى الثالثة لأنه يحتاج إلى التطويل من أجل الانتظار ، والتشهد يستحب تخفيفه ولأن ثواب القائم أكثر .

                                                                                                                      قال في الشرح : وكلاهما جائز ( فإذا جلس للتشهد الأخير تشهدت معه التشهد الأول كالمسبوق ، ثم قامت وهو جالس ، فاستفتحت ) وتعوذت ( وأتمت صلاتها فإذا تشهدت سلم بهم ) .

                                                                                                                      ولا يسلم [ ص: 15 ] قبلهم لما تقدم ويستحب أن يخفف بهم الصلاة لأن موضوع صلاة الخوف على التخفيف وكذلك الطائفة التي تفارقه تخفف الصلاة .

                                                                                                                      ( وتتم الأولى ) صلاتها بعد المفارقة ( بالحمد لله ) وحدها ( في كل ركعة ) لأنها آخر صلاتها ( والأخرى تتم بالحمد لله وسورة ) لأنها أول صلاتها .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية