الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ويحرم عليه ) أي : المحرم ( الدلالة عليه ) أي : الصيد ( والإشارة والإعانة ولو بإعارة سلاح ليقتله ) أي : الصيد ( أو ليذبحه به سواء كان معه ) أي : الصائد ( ما يقتله به أو لا أو يناوله سلاحه أو سوطه أو ليدفع إليه فرسا لا يقدر على أخذ الصيد إلا به ) ; لأنه وسيلة إلى الحرام فكان حراما كسائر الوسائل ولحديث { أبي قتادة لما صاد الحمار الوحشي وأصحابه محرمون قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء ؟ قالوا لا وفيه أبصروا حمارا وحشيا فلم يدلوني وأحبوا لو أني أبصرته فالتفت فأبصرته ثم ركبت ونسيت السوط أو الرمح فقلت لهم : ناولوني فقالوا لا والله لا نعينك عليه بشيء إنا محرمون فتناولته فأخذته ثم أتيت الحمار من وراء أكمة فعقرته فأتيت به أصحابي [ ص: 433 ] فقال بعضهم كلوا . وقال بعضهم لا تأكلوا فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته فقال : كلوه وهو حلال } متفق عليه ولفظه للبخاري ( ويضمنه بذلك ) أي : يضمن المحرم الصيد بالدلالة عليه والإشارة إليه والإعانة عليه بشيء مما تقدم كما يضمن المودع بالدلالة لكن لو دله فكذبه فلا ضمان عليه قاله في المبدع .

                                                                                                                      ( ولا ضمان على دال ولا مشير بعد أن رآه من يريد صيده ) ; لأنه لم يكن سببا في تلفه ( وكذا لو وجد من المحرم عند رؤية الصيد ضحك أو استشراف ) نفس ( ففطن له غيره ) أي : غير المحرم : فلا تحريم ولا ضمان لما تقدم من حديث أبي قتادة ( وكذا لو أعاره آلة لغير الصيد فاستعملها فيه ) أي : الصيد ( ; لأن ذلك غير محرم ) فلا يترتب عليه ضمان .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية