الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( ولا تجب ) الجمعة ( على مسافر سفر قصر ) لأنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون في الحج وغيره فلم يصل أحد منهم الجمعة فيه مع اجتماع الخلق الكثير وكما تجب عليه بنفسه لا تلزمه بغيره نص عليه ( ما لم يكن سفره سفر معصية ) فتلزمه ، لئلا تكون المعصية سببا للتخفيف عنه ( فلو أقام ) المسافر سفر طاعة يبلغ المسافة ( ما يمنع القصر لشغل ) كتاجر أقام لبيع متاعه فوق أربعة أيام ( أو علم ونحوه ) كرباط في سبيل الله .

                                                                                                                      ( ولم ينو استيطانا لزمته بغيره ) لعموم الآية والأخبار ( ولا يؤم فيها ) أي الجمعة ( من لزمته بغيره ) لعدم الاستيطان ولئلا يصير التابع متبوعا ( ولا جمعة بمنى وعرفة نصا ) لأنه لم ينقل فعلها هناك وللسفر .

                                                                                                                      ( ولا ) جمعة ( على عبد ولا معتق بعضه ، ولو كان بينه وبين سيده مهايأة وكانت الجمعة في نوبته ) أي المبعض فلا تجب عليه ، لما تقدم ( ولا على مكاتب ومدبر ومعلق عتقه بصفة ) لأنه عبد .

                                                                                                                      ( وهي ) أي الجمعة ( أفضل في حقهم ، و ) في [ ص: 24 ] ( حق المميز ، و ) في حق ( من لا تجب عليه لمرض أو سفر ) وكل من اختلف في وجوبها عليه وقوله : ( من الظهر ) متعلق بأفضل ، للخلاف في وجوبها عليهم .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية