الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                      معلومات الكتاب

                                                                                                                      كشاف القناع عن متن الإقناع

                                                                                                                      البهوتي - منصور بن يونس البهوتي

                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                      ( وتبطل ) الخطبة ( بكلام محرم ) في أثنائها ( ولو يسيرا ) كالأذان وأولى ( ولا تشترط لهما الطهارتان ) أي طهارة الحدث الأصغر والأكبر ، فتجزئ خطبة محدث وجنب لأنه ذكر تقدم الصلاة أشبه الأذان ونصه تجزئ خطبة الجنب وظاهره : ولو كان بالمسجد لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة كمن صلى ومعه درهم غصب ( ولا ستر عورة وإزالة نجاسة ) لما تقدم .

                                                                                                                      ( ولا أن يتولاهما ) أي الخطبتين ( من يتولى الصلاة ) لأن الخطبة منفصلة عن الصلاة أشبها الصلاتين ( ولا حضور النائب ) في الصلاة ( الخطبة ) كالمأموم لتعينها عليه .

                                                                                                                      ( وهو ) أي النائب ( الذي صلى الصلاة ) أي صلاة الجمعة ( ولم يخطب ) لصدور الخطبة من غيره .

                                                                                                                      ( ولا أن يتولى الخطبتين ) رجل ( واحد ) لأن كلا منهما منفصلة عن الأخرى قال في النكت : فيعايى بها فيقال عبادة واحدة بدنية محضة تصح من اثنين ( بل يستحب ذلك ) أي الطهارتان ، وستر العورة وإزالة النجاسة وأن يتولى الخطبتين والصلاة واحد ، خروجا من الخلاف .

                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                      الخدمات العلمية