( ، وهي عوذة أو خرزة أو خيط ونحوه يتعلقها ) فنهى الشارع عنه ودعا على فاعله وقال { وتحرم التميمة } روى ذلك لا يزيدك إلا وهنا ، انبذها عنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا وغيره والإسناد حسن وقال أحمد : يجوز حمل الأخبار على اختلاف حالين فنهى إذا كان يعتقد أنها النافعة له والدافعة عنه وهذا لا يجوز لأن النافع هو الله والموضع الذي أجازه إذا اعتقد أن الله هو النافع والدافع ، ولعل هذا خرج على عادة الجاهلية ، كما تعتقد أن الدهر يغيرهم فكانوا يسبونه ( القاضي وحامل لعسر الولد ) أي الولادة لقول ولا بأس بكتب قرآن وذكر في إناء ثم يسقى فيه مريض . ابن عباس