وفي لفظ { } متفق عليهما إلا أن حق المسلم على المسلم ست قيل : وما هي يا رسول الله ؟ قال إذا لقيته فسلم عليه ، وإذا دعاك فأجبه ، وإذا استنصحك فانصح له [ ص: 78 ] وإذا عطس فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه لم يذكر لفظ الست ولا النصيحة ( ونصه غير المبتدع ) كرافضي قال في النوادر : تحرم عيادته ( ومثله من جهر بالمعصية ) نقل البخاري : إذا علم من رجل أنه مقيم على معصية لم يأثم ، إن هو جفاه حتى يرجع وإلا كيف يبين للرجل ما هو عليه إذا لم ير منكرا عليه ولا جفوة من صديق ، وخرج به من لا يجهر بالمعصية فيعاد قال صاحب النظم : المستتر من فعله بموضع لا يعلم به غالبا إما لبعده أو نحوه غير من حضره . حنبل
وأما من فعله بموضع يعلم به جيرانه ولو في داره فإن هذا معلن مجاهر غير مستتر وتكون العيادة ( من أول مرضه ) لعموم ما سبق وقيل : بعد ثلاثة أيام لفعله صلى الله عليه وسلم رواه بإسناد ضعيف عن ابن ماجه . أنس
( وقال ابن حمدان ) في الرعاية ( عيادته فرض كفاية قال الشيخ الذي يقتضيه النص : وجوب ذلك ) كرد السلام ، وتشميت العاطس ( واختاره جمع ) منهم الشيرازي كما في المبدع وقال تبعا لجده ( والمراد مرة ) واختاره . الآجري
( وظاهره ) أي ما تقدم من استحباب عيادة المريض ( ولو ) كان مرضه ( من وجع ضرس ورمد ودمل ) والواو بمعنى أو ( خلافا لأبي المعالي بن المنجا ) قال ثلاثة لا تعاد ولا يسمى صاحبها مريضا : الضرس والرمد والدمل ، واحتج بخبر ضعيف رواه النجاد عن مرفوعا ، بل ثبتت العيادة في الرمد عن أبي هريرة قال { زيد بن أرقم إن النبي صلى الله عليه وسلم عاده لمرض كان بعينه } رواه أبو داود ، وصححه . الحاكم
وفي نوادر ابن الصيرفي : نقل عن إمامنا رحمه الله ورضي عنه أنه قال له ولده يا أبت إن جارنا فلانا مريض فما نعوده ؟ قال يا بني ما عادنا فنعوده ويشبه هذا ما نقله عنه ابناه في السلام على الحجاج ؟ ويأتي إن شاء الله تعالى .
( وتحرم ) كبداءته بالسلام لما فيه من تعظيمه ( ويأتي ) ذلك في أحكام أهل الذمة ( ويسأله ) أي العائد يسأل المريض ( عن حاله ) نحو كيف أجدك ؟ ( وينفس له في الأجل بما يطيب نفسه ) إدخالا للسرور عليه لقوله صلى الله عليه وسلم { عيادة الذمي } لكنه ضعيف كما قاله في الفروع تتمة روى إذا دخلتم على المريض فنفسوا له في أجله وغيره عن ابن ماجه عن ميمون بن مهران ولم يدركه - مرفوعا { عمر } . سلوه الدعاء فإن دعاءه كدعاء الملائكة
أي عند [ ص: 79 ] المريض خوفا من الضجر قال في الفروع : ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال ومرادهم في الجملة . ( ولا يطيل ) العائد ( الجلوس عنده )
( وتكره ) نصا ) قال العيادة ( وسط النهار عن قرب وسط النهار : ليس هذا وقت عيادة . أحمد
( وقال يعاد ) المريض ( بكرة وعشيا ) والواو بمعنى أو ( و ) لأنه ربما رأى من المريض ما يضعفه . يعاد ( في رمضان ليلا )
( قال جماعة : ويغب بها ) وجزم به في المنتهى قال في الفروع : وظاهر إطلاق جماعة خلافه ويتوجه اختلافه باختلاف الناس والعمل بالقرائن وظاهر الحال ومرادهم في الجملة وهي تشبه الزيارة قال : وقد ذكر ابن الصيرفي في نوادره الشعر المشهور :
لا تضجرن عليلا في مساءلة إن العيادة يوم بين يومين بل سله عن حاله وادع الإله له
واجلس بقدر فواق بين حلبين من زار غبا أخا دامت مودته
وكان ذاك صلاحا للخليلين