الزوجة ( عقب موته ) أي موت زوجها ( أو ) كان الموت ( بعد طلاق رجعي ، ما لم تتزوج ) المرأة التي وضعت عقب موت زوجها فلا تغسله لأنها بالتزوج صارت صالحة لأن تغسل الثاني لو مات ، ولا يجوز أن تكون غاسلة لزوجين في وقت واحد والأصل في تغسيل كل من الزوجين الآخر ما تقدم من وصية ( ولكل واحد من الزوجين ، إن لم تكن الزوجة ذمية : غسل صاحبه ولو ) كان الموت ( قبل الدخول ولو وضعت ) بأن تغسله زوجته أبي بكر فغسلته وغسل أسماء زوجته أبو موسى أم عبد الله ذكرهما . أحمد
وقول عائشة لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل النبي صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه أحمد وأبو داود . وابن ماجه
وأوصى أن تغسله امرأته وأوصى جابر بن زيد عبد الرحمن بن الأسود امرأته أن تغسله رواهما سعيد في سننه وقوله : إن لم تكن الزوجة ذمية ، احترازا عما لو كانت كذلك فلا تغسله لأنها ليست أهلا لغسله ، كما تقدم و ( لا ) تغسل ( من أبانها ولو في مرض موته ) المخوف فرارا ، لانقطاع الزوجية وإنما ورثت تغليظا عليه بقصده حرمانها .
( وينظر من غسل منهما ) أي الزوجين صاحبه غير العورة قال في الفروع : وفاقا لجمهور العلماء وجوزه في الانتصار وغيره بلا لذة واللمس والخلوة ويتوجه أنه ظاهر كلام وظاهر كلام أحمد واختلف كلام ابن شهاب في نظر الفرج فتارة أجازه بلا لذة ، وتارة منعه . القاضي