( ثم لتعذر النية من الميت وقيام الغاسل مقامه . ينوي ) غاسل الميت بعد تجريده وستر عورته وتنجيته ( غسله )
( ونيته ) أي الغسل ( فرض ) فلا يصح غسله بدونها لحديث { } لكن عدها شرطا أنسب بما تقدم ( وكذا تعميم بدنه ) أي الميت ( به ) أي بالماء فإنه فرض كالحي ( ثم يسمي ) الغاسل ، فيقول بسم الله لا يقوم غيرها مقامها ( وحكمها ) أي التسمية هنا ( حكم تسمية وضوء وغسل حي ) فتجب مع الذكر وتسقط سهوا قياسا على الوضوء ( ثم يغسل ) الغاسل ( كفيه ) أي الميت ندبا كغسل الحي ( ويعتبر غسل ما عليه من نجاسة ) لأن المقصود تطهيره . إنما الأعمال بالنيات
ولا يحصل إلا بذلك قلت : ومقتضى ما سبق في الحي : لا يجب ، لما تقدم من أنه يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث ( ولا يكفي مسحها ) أي النجاسة ( ولا وصول الماء إليها ) بل لا بد من الغسل وسواء كانت على السبيلين أو غيرهما لكن قال في مجمع البحرين غسل النجاسة قبل غسله ، إن لم تمنع وصول الماء قلت : فإن لم يتعد الخارج ، أي من السبيلين موضع العادة فقياس المذهب أنه يكفي فيه الاستجمار .
( ويستحب أن يدخل أصبعه السبابة والإبهام عليهما خرقة ) صيانة لليد وإكراما للميت ( خشنة مبلولة بالماء بين شفتيه ، فيمسح أسنانه و ) في ( منخريه وينظفهما ) لإزالة ما على تلك الأعضاء من الأذى لأنه إذا وصل إلى جوفه حرك النجاسة . ( ولا يدخله ) أي الماء ( فيهما ) أي الفم والأنف
( ويتتبع ما تحت أظافره ) من وسخ ( بعود ) ليصل الماء إلى محله ( إن لم يمكن قلمها ) فإن أمكن قلمها .