( وإن كبر ) تكبيرة ( ثانية ونواهما ) أي : الجنازتين ( فإن جيء ب ) جنازة ( ثالثة كبر ) التكبيرة ( الثالثة ونوى الجنائز الثلاث فإن جيء ب ) جنازة ( رابعة كبر ) التكبيرة ( الرابعة ونوى ) الجنائز ( الكل فيصير مكبرا على الأولى أربعا وعلى الثانية ثلاثا وعلى الثالثة اثنتين وعلى الرابعة واحدة فيأتي بثلاث تكبيرات أخر ) تتمة السبع ( فيتم ) تكبيره ( سبعا ، يقرأ ) الفاتحة ( في ) التكبيرة ( الخامسة ، ويصلي ) على النبي صلى الله عليه وسلم ( في ) التكبيرة ( السادسة ويدعو ) للموتى ( في ) التكبيرة ( السابعة ) ثم يسلم ( فيصير مكبرا على ) الجنازة ( الأولى سبعا وعلى الثانية ستا وعلى الثالثة خمسا وعلى الرابعة أربعا فإن كبر ) إمام أو منفرد ( على جنازة ) تكبيرة واحدة ( ثم جيء ب ) جنازة ( أخرى لم ينوها بالتكبير ، بل يصلي عليها بعد سلامه ) لئلا يؤدي إلى تنقيصها عن أربع أو زيادة ما قبلها على سبع وكلاهما محظور . جيء ) بعد التكبيرة الرابعة ( ب ) جنازة ( خامسة
( وكذا لو جيء ب ) جنازة ( ثانية عقب التكبيرة الرابعة ) لم يجز إدخالها في الصلاة ( لأنه لم يبق من السبع ) تكبيرات ( أربع ) بل ثلاث فيؤدي إلى ما سبق ( فإن أراد أهل الجنازة الأولى رفعها ) بعد الأربع تكبيرات و ( قبل سلام الإمام لم يجز ) لأن السلام ركن لا تتم الصلاة إلا به .
( وفي الكافي ) فيما إذا جيء بأخرى فأكثر ، فكبر ونوى لهما أولهم ، وقد بقي من تكبيره أربع ( يقرأ في الرابعة الفاتحة ويصلي ) على النبي صلى الله عليه وسلم ( في الخامسة ، ويدعو لهم في السادسة ) لتكمل الأركان لجميع الجنائز وما قدمه المصنف [ ص: 120 ] قطع به في الشرح والتنقيح ، وتبعه في المنتهى .