( و ) ولا بأس بحمل طفل على يديه كجنازة لا بأس ( بحمل الميت بأعمدة للحاجة ) . ابن عمر
( و ) كبعد ) قبره ( ونحوه ) كسمن مفرط قال في الفروع ، والمبدع : وظاهر كلامهم : لا يحرم حملها على هيئة مزرية ، أو هيئة يخاف معها سقوطها قال في الفروع : ويتوجه احتمال ، وفاقا لا بأس بحمل الميت ( على دابة لغرض صحيح . للشافعي